إلى دلالة مرسل البزنطي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه، فقال: أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر (1).
فإن ظاهر قوله: فطاف في ثوبه أنه طاف جميع الأشواط في الثوب النجس، فعلم بعد الفراغ من الطواف فلذا قال:
(ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر) فإنه لم يقل: إنه ينزعه ويأتي ببقية طوافه، بل قال: ينزعه ويصلي الخ فيعلم منه ومن قبله أنه بعد ما فرغ من الطواف علم بالنجاسة، وهذه الرواية وإن كان اطلاقها شامل لصورة العلم إلا أنه لا بد من حملها على صورة الجهل بقرينة تلك الروايات المتقدمة الدالة على اعتبار الطهارة في الطواف، وفي شمولها لصورة النسيان ما مر في تلك الروايات، والأظهر الالحاق أيضا وألحق بعضهم جاهل الحكم بجاهل الموضوع وفيه نظر كما في الجواهر