إذا لم يتخلل الفصل الطويل بين الأشواط حتى يتحقق الموالاة بينها، وأما الاطلاق من حيث التجاوز عن الأربعة وغيره فيدفعه عموم الروايات الدالة على أن قطع الطواف قيل التجاوز عن أربعة أشواط موجب للاستئناف كما ستجئ تلك الروايات إن شاء الله، ولا معارض لتلك الروايات إلا رواية حبيب بن مظاهر المتقدمة، وحيث إن تلك الرواية ضعيفة السند فالمتبع حينئذ العمل بعموم تلك الروايات.
فعند ذلك لا يمكننا العمل باطلاق الروايتين المتقدمتين وتصريح الأخيرة فيما إذا استلزمت الإزالة لقطع الطواف قبل الاتيان بأربعة أشواط، نعم إذا لم تستلزم لقطع الطواف بأن كانت الفاصلة بين الأشواط قليلة بأن أمكنه إزالة النجاسة بسرعة ثم العود لاتيان بقية الأشواط فلا مانع منه (الأمر الرابع:) لو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من طوافه صح طوافه، لأنه كالصلاة لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في النبوي العامي: الطواف بالبيت صلاة، مع دعوى عدم الخلاف فيه كما في الجواهر مضافا