الطواف فحكمه حكم من تعمد القطع في بطلان طوافه بذلك قيل: ومن الروايات المفصلة بين التجاوز النصف وعدمه 7 قطع طواف الفريضة لدخول البيت أو للسعي في قضاء حاجة المؤمن.
ولكن روايات دخول البيت لم يكن التفصيل المذكور فيها، وكذا روايات قضاء حاجة المؤمن، ولنذكر كلتي الطائفتين حتى يتضح الأمر.
أما روايات دخول البيت فمنها صحيحة عمران الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثلاثة (وفي الجواهر (ثلاثة أشواط)) من الفريضة ثم وجد خلوة من البيت فدخله، قال: يقضي طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه (1).
ومنها رواية حفص بن البختري عنه عليه السلام فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها قال: يستقبل طوافه (2).
ومنها رواية ابن مسكان قال: حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط