لتصحيح المعاملات المعاطاتية، لاستلزام إطلاقها مشروعية الأسباب المؤدية إليها، بل نفس جعل ما له حذاء المال الآخر للنقل الاعتباري، من التصرف الجائز بعمومها، فلا نحتاج لتصحيح المعاملة إلى الأخذ بالملازمات حتى يشكل ذلك بأن الاطلاق غير كاف له.
وأن الوالد المحقق - مد ظله - أنكر ذلك عليهم، واختار قصورها عنه، معللا: بأن الحيثيات لا بد وأن ينفك بعضها من بعض.
وقد عرفت أن القاعدة تعرضت لحيثية أخرى مع إطلاقها في تلك الحيثية، وأن الفاضل الخراساني (رحمه الله) أنكر إطلاقها، معللا: بأن القاعدة في مقابل الحجر، ولا نظر لها بالنسبة إلى الأمور الأخر (1).
وإن شئت قلت: بانصرافها عن أمثال هذه التصرفات، ومما يشهد على ذلك: أن العقلاء لا يفهمون منها نفوذ المعاملات الرائجة بينهم، ولا ينتقل ذهنهم منها إلى أن الشرع بها يصحح أسباب المعاملات والعقود، وهذا ليس إلا لأجل أن تلك الملازمة، لا تفي لكشف حكم الصحة من عموم القاعدة.
ومما ذكرنا يظهر حال التوهم: لجواز التمسك بأن القاعدة تدل بالدلالة المطابقية على جواز التصرف، وشمول السلطنة لجميع أمواله في جميع الأحيان، وبالدلالة الالتزامية على أن الأسباب والعقود - بأي وجه اتفق - تكون صحيحة ونافذة.