العمومات، وبين ما هو من قبيل المطلقات، في غير مقامه، لأن مقدمات الحكمة تقوم مقام ألفاظ العموم على ما تقرر في محله.
ثم تعرض لمثال في المسألة، وهو المثل المعروف المشهور بينهم وهو: أنه لو خرج البلل المشتبه المردد بين البول والمني، ولم تكن الحالة السابقة معلومة، فإنه لا تجري أصالة عدم البولية، لعدم الأثر لها، ضرورة أن البول مع احتمال الحدث الأكبر، مشكوك الأثر، بخلاف المني، فإنه مع احتمال الحدث الأصغر ذو أثر، كما لا يخفى.
وفيما ذكره - مع أنه ببيان مني - مجال للنظر، فإن الأصول تجري في أطراف العلم الاجمالي حتى الاستصحاب، وقد تقرر منا جواز ارتكاب مجموع الأطراف تدريجا، لتقدم أدلة الأصول على أدلة الأحكام الواقعية - ملاكا وخطابا ولحاظا - على ما تقرر منا (1).
هذا، وما توهم من الجمع في الجعل، غير تام، ضرورة أن القوانين الكلية تكون من القضايا الحقيقية في الاعتبار، وتنحل حسب صغرياتها، فلا يكون جعل مستقل في عرض الجعل الآخر، بل جعل واحد على عنوان كلي، ينحل حسب المصاديق الطولية والعرضية، الجمعية والتدريجية، فكل واحد من الترخيصين، لا يلاحظ عند الترخيص الآخر حتى يتوهم التنافي.
مع أنه لو سلمنا ذلك فالاختلاف في العنوانين يكفي، لأن محرمية