الرماد، فإذا كان يجب الوفاء والتسليم - مثلا - وعدم الاسترداد بالكناية، أي لانتقال النفس منه إلى وجوب ملزومه، وهو العقد، تنتقل النفس من المراد الجدي وهو الثاني، ولا جد بالنسبة إلى المراد الاستعمالي، فلا يجب في الحقيقة الوفاء بالعقد إلا أنه أطلق ذلك للانتقال إلى أنه يجب العقد ويلزم، ولولا ذلك لما قال بوجوب الوفاء، وهذا بعينه كالمثال المعروف المشار إليه.
ومنها: أن يكون الوفاء بالعقد واجبا بالكريمة كوجوبه ببناء العقلاء، فأريد إيجاب الوفاء جدا، إلا أنه إذا كان يجب ذلك على الاطلاق، فيعلم منه عدم إمكان الفسخ وعدم تأثيره، وإلا فلا وجه للإيجاب المطلق، ولسد باب الفسخ والحل على المكلفين، بعد إمكان تجويز امتناعه من التسليم بإعمال الفسخ، الرافع لموضوع العقد المقتضي للزوم التسليم، فإذا وجب الوفاء على الاطلاق جدا، فيجب العقد ويلزم قهرا في نظر الشرع والعرف، وهذا هو الوجوب الطريقي الشرعي.
ومنها: أنه يكون الهيئة مولوية، ويجب تكليفا الوفاء، وإذا وجب ذلك ويكون التصرف في المال الموجود عنده محرما شرعا، فلا بد من القول بلزوم العقد، وهذا - أيضا - من توابع الاطلاق المستفاد من الآية الشريفة.
ولا يخفى أن الوجوب المذكور يمكن أن يكون مولويا ذا عقاب