وثواب، ويمكن أن يكون مترشحا من حرمة التصرف في مال الغير، لأنه بالعقد صار ملكا للآخر، والالتزام بالأول إن يشكل فالالتزام بالثاني ممكن، وتصير النتيجة لزوم العقد أيضا.
ومنها: لو فرضنا صحة ما قيل: من أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده العام، فالأمر بالوفاء يقتضي النهي عما يناقضه ويضاده ضدية لا ثالث لهما، وهذا النهي إذا لوحظ بالنسبة إلى التصرفات الناقضة الكثيرة، يفيد فائدة النهي المولوي لاقتضاء موضوعه عرفا، وإذا لوحظ بالنسبة إلى الفسخ - بناء على أنه أيضا مناقض الوفاء - يفيد فائدة النهي الارشادي إلى أنه غير مفيد للفسخ وغير مؤثر، وعليه يعلم لزوم العقد، لأن الفسخ إذا كان غير مفيد لحل العقد يكون العقد واجبا ولازما.
هذا كله غاية ما يمكن أن يقال في المسألة.
ولكنك تعلم أن الوجهين الأخيرين مما لا يمكن الالتزام به، ويكون خلاف المتفاهم العرفي، فإن الارتكاز العقلائي على لزوم العقود في الجملة، وهذه الكريمة إرشاد وإلزام طريقي إليه.
الجهة الثانية: في كيفية استفادة اللزوم من المعنى الثاني، وهو يتوقف على مقدمة:
وهي أن الأمر بالوفاء وعدم الفسخ يقتضي القدرة على المأمور به، فلو كان العقد لازما عند العقلاء، فلا يكون المؤمنون قادرين على ترك الوفاء، لأن الفسخ لا يؤثر عندهم لانتقال المال إلى المالك الأول،