أولا: دعوى تنهار أمام الحجج المتقدمة، وقد تقدم رده أيضا.
ثانيا: قد أضاف فيه غلطا عجيبا، بقوله: ولم يمنع صلى الله عليه وآله وسلم الشاكين بخصوصهم - أثناء الشكوى - والصحيح أنه منعهم بخصوصهم في كل مرة كما هو ظاهر في نصوصها.
وثالثا: فإن هذا الإحتجاج هو دليل ساطع على توفر القناعة لديه بأن النص في الغدير يدل دلالة واضحة على ولاية الأمر والتصرف، لذا فهو يحاول أن يجعله مضافا إلى سبب واحد، ليقيد المعنى به، ويجعله قرينة لصرف المعنى عن ظاهره، وهو واضح.
بقي قوله: والظاهر حينئذ اجتماع الولايتين في وقت واحد، ولا يتصور الاجتماع على تقدير أن يكون المراد أولوية التصرف، بخلاف ما إذا كان المراد المحبة.
وجوابه: أن ولاية علي عليه السلام إنما هي فرع لولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي هي الأصل، كما في الأصيل والوكيل، والوالي والنائب عنه، والمراد أنه الأولى بالإمامة بعده بقرينة الإخبار عن قرب موته صلى الله عليه وآله وسلم.
وكما في النص المتقدم " أنت ولي كل مؤمن بعدي " و " هو وليكم بعدي ".
وهناك قول آخر تمسك به بعضهم، ونذكره هنا على قناعتنا بكونه (طريفة) أكثر من كونه رأيا وعقيدة.
وخلاصته: أننا لو سلمنا بأن المراد من النص أنه عليه السلام أولى بالإمامة، فالمراد: المآل، وليس الحال. فكأن المراد أنه أولى بالإمامة حين يوجد عقد البيعة له، فلا ينافي حينئذ تقديم الأئمة الثلاثة عليه، وبهذا تحفظ كرامة السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين.