مسألة 66: لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي إذ لا بد (2) فيه من الاطلاع التام، ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلا بد من الترجيح، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتى يحتاط، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط، مثلا: الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضي به، بل يجب ذلك، بناء على كون احتياط الترك استحبابيا، والأحوط الجمع بين التوضي به والتيمم، وأيضا الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع، لكن إذا كان في ضيق الوقت، ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا الاحتياط، أو يلزم تركه، وكذا التيمم بالجص خلاف الاحتياط، لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأحوط التيمم به، وإن كان عنده الطين مثلا فالأحوط الجمع، وهكذا.
____________________
1 - فيه إشكال قوي، والقدر المتيقن في الصورة المذكورة، جواز الرجوع إلى واحد منهما، وأما إذا استلزم الجمع بينهما العلم بالخلاف، فالمنع واضح، سواء كان في عمل واحد أو أكثر، نعم هو فرض بعيد.
وأما إذا لم يستلزم العلم بالخلاف، بل كان مخالفا لمجموع فتاواهما، فالبطلان غير معلوم.
2 - بل لا بد وأن يكون الاحتياط عذرا في صورة التخلف عن الواقع، إذ
وأما إذا لم يستلزم العلم بالخلاف، بل كان مخالفا لمجموع فتاواهما، فالبطلان غير معلوم.
2 - بل لا بد وأن يكون الاحتياط عذرا في صورة التخلف عن الواقع، إذ