____________________
1 - على الخصوصية المعينة له، بشرط كونها مباحة طبق تقليده.
ولو لم يعين الخصوصية، فالمنصرف إليه هو رعاية تقليد الموكل أيضا، فلو أوكل إليه عقدا فارسيا بالتصريح أو الانصراف، فعليه ذلك ولو كان باطلا عنده بالتقليد أو الاجتهاد.
وتوهم: أنه لا يتمكن من الإدارة الجدية، ممنوع محرر في محله.
ولو لم تكن هناك قرينة على الخصوصية، وكانت الجهالة فيما أوكل إليه، غير مضرة بصحة الوكالة، فإن تمكن من الاحتياط فهو المتعين، وإلا ففي المسألة تفصيل وصور لا يسعها المقام، لاختلاف موارد الوكالة من كونها من الأمور المباحة أو المندوبة أو المكروهة، أو كونها من الأمور الالزامية المنجزة على الموكل، ولاختلاف نظر الوكيل بين صورتي القطع بفساد الأمر المنجز على الموكل حسب تقليده واجتهاده، وصورة قيام الحجة عنده على خلاف الحجة الناهضة عند الموكل، ومما ذكرنا يظهر حال الوصي.
2 - الاستيجار على مطلق العبادات بل والمقربات، باطل عندنا.
نعم، يجوز أن يستنيب فيها، وهو يسمى عندنا ب " عقد النيابة " وهو غير عقد الوكالة والإجارة، فلو أوصى ليستنيب، فالأمر بالنسبة إلى نفس الاستنابة كما مر في الوكيل والوصي، وأما النائب فعليه أن يأتي بما استنيب له ولو كان باطلا عنده،
ولو لم يعين الخصوصية، فالمنصرف إليه هو رعاية تقليد الموكل أيضا، فلو أوكل إليه عقدا فارسيا بالتصريح أو الانصراف، فعليه ذلك ولو كان باطلا عنده بالتقليد أو الاجتهاد.
وتوهم: أنه لا يتمكن من الإدارة الجدية، ممنوع محرر في محله.
ولو لم تكن هناك قرينة على الخصوصية، وكانت الجهالة فيما أوكل إليه، غير مضرة بصحة الوكالة، فإن تمكن من الاحتياط فهو المتعين، وإلا ففي المسألة تفصيل وصور لا يسعها المقام، لاختلاف موارد الوكالة من كونها من الأمور المباحة أو المندوبة أو المكروهة، أو كونها من الأمور الالزامية المنجزة على الموكل، ولاختلاف نظر الوكيل بين صورتي القطع بفساد الأمر المنجز على الموكل حسب تقليده واجتهاده، وصورة قيام الحجة عنده على خلاف الحجة الناهضة عند الموكل، ومما ذكرنا يظهر حال الوصي.
2 - الاستيجار على مطلق العبادات بل والمقربات، باطل عندنا.
نعم، يجوز أن يستنيب فيها، وهو يسمى عندنا ب " عقد النيابة " وهو غير عقد الوكالة والإجارة، فلو أوصى ليستنيب، فالأمر بالنسبة إلى نفس الاستنابة كما مر في الوكيل والوصي، وأما النائب فعليه أن يأتي بما استنيب له ولو كان باطلا عنده،