مسألة 63: في احتياطات الأعلم إذا لم يكن (1) له فتوى يتخير المقلد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم.
مسألة 64: الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي، وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى، وإما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى، ويسمى بالاحتياط المطلق، وفيه يتخير (2) المقلد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر، وأما القسم الأول فلا يجب العمل به، ولا يجوز (3) الرجوع إلى الغير، بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به.
____________________
1 - ولم يكن من جهة الاحتياط في الافتاء، ولا من جهة الفحص اللازم عليه، ولا يفتي ببطلان فتوى غيره.
وبالجملة: يجوز ذلك في صورة كون فتوى الغير حجة لمقلده عنده، وهذا في موارد لزوم العسر والحرج من الاحتياط، فإنه إذا لم يتمكن من الاحتياط ولو بالتجزي، يجوز له الرجوع.
وما أشبه هذا الفرع بفرع إرجاع الغير إلى الميت وغيره، ممن يفقد شرط التقليد، أو يشك في واجديته له، مع عدم سبقه بالوجدان.
2 - قد مر ما فيه آنفا.
3 - إلا في صورة كون فتوى الغير أحوط، إلا أن في صدق " الرجوع إلى الغير " إشكالا كما لا يخفى.
وبالجملة: يجوز ذلك في صورة كون فتوى الغير حجة لمقلده عنده، وهذا في موارد لزوم العسر والحرج من الاحتياط، فإنه إذا لم يتمكن من الاحتياط ولو بالتجزي، يجوز له الرجوع.
وما أشبه هذا الفرع بفرع إرجاع الغير إلى الميت وغيره، ممن يفقد شرط التقليد، أو يشك في واجديته له، مع عدم سبقه بالوجدان.
2 - قد مر ما فيه آنفا.
3 - إلا في صورة كون فتوى الغير أحوط، إلا أن في صدق " الرجوع إلى الغير " إشكالا كما لا يخفى.