وقالت الإمامية: يجزي مد. وقالت به المالكية والشافعية (1).
ومنشأ الخلاف هو في الاستظهار من الأدلة.
الثاني: إذا كان معسرا عن الاطعام في وقت الوجوب ثم صار موسرا فهل يجب عليه إذا أيسر أم لا.
صرح بعض فقهاء الإمامية بوجوبه وتردد فيه الشافعي وحكم بعدم وجوبه بعد أيساره الأوزاعي (2).
واستدل للوجوب من علماء العامة بكونه من قبيل الدين فيحكم بأداء الدين بعد إيساره. ونقل عن الشافعي قولان:
أحدهما: مثل ما قال به الأوزاعي.
وثانيهما: وجوبه بعد إيساره وهو الذي اختاره أصحاب الشافعي (3).
وللثاني بعدم بيانه في كلمات النبي (ص).
الثالث: أنه هل تتكرر الكفارة بتكرر الافطار أم لا.
اتفق الجميع على أن من وطأ في يوم رمضان ثم كفر ثم وطأ في يوم آخر فإن عليه كفارة أخرى وأما من وطأ مرارا في يوم واحد فقد اتفقت المذاهب الأربعة على أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة.
وأما الإمامية قالت: إنه يوجب فيه تكرار الكفارة. وأما إذا أكل أو شرب مرارا في يوم واحد فعليه كفارة واحدة.
وإنما وقع الخلاف بينهم أيضا في من وطأ في يوم من رمضان ولم يكفر