ويوجب القضاء والكفارة عند الإمامية، ولكن عند بقية المذاهب لا يضر بصحة صومة ولا شئ عليه (1).
واستدلوا لذلك بما روته عائشة وأم سلمة قالتا: كان رسول الله (ص) يصبح جنبا من جماع غير احتلام في شهر رمضان ثم يصوم (2).
والإجماع على أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصوم.
واستدل للأول بما رواه أبو هريرة أنه كان يقول من أصبح جنبا فلا صوم له ما أنا قلته قال محمد ورب الكعبة (3).
وما روي عن إبراهيم بن النخعي وعروة بن الزبير وطاووس أنه إذا تعمد أفسد صومة (4).
الأمر الحادي عشر: تعمد الكذب على الله ورسوله:
تعمد الكذب يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة عند الإمامية وبالغ بعض منهم حيث أوجب على هذا الكذب أن يكفر بالجمع بين عتق الرقبة وصيام شهرين وإطعام ستين مسكينا.
وأما عند بقية المذاهب فلا يضر بصحة صومه ولا شئ عليه (5).
رابعا - صيام يوم الشك:
وقع الخلاف بين فقهاء المسلمين فيما إذا صام يوم الشك ثم تبين أنه من رمضان هل يجزيه ولا يجب القضاء أم لا؟