خامسا - الائتمام بإمام سبقه بركعتين أو أزيد:
اتفق الجميع في مفروض المسألة على أنه ينوي الجماعة ويمضي مع الإمام، واختلفوا في أنه هل يجعله المصلي أول صلاته أولا مثلا لو أدرك مع الإمام الركعة الثانية من صلاة الصبح وصلاها معه من المعلوم أنه يبقى عليه ركعة لا بد من إتيانها هذا مما لا كلام فيه بينهم.
ولكن يقع الكلام في أنه هل تكون الثانية التي أدركها مع الإمام ثانية بالنسبة إلى المأموم كما هي ثانية للإمام وتكون الركعة الباقية عليه أولها أو أن الركعة الثانية التي أدركها مع الإمام تكون أولى بالنسبة للمأموم ثم يأتي بالثانية وهكذا لو أدرك مع الإمام الركعة الأخيرة من المغرب.
أما لو أدرك معه الركعة الأخيرة من صلاة العشاء:
* فقد قالت الإمامية: إن ما يدركه المأموم مع الإمام يحسب أول صلاته لا آخرها وتبعهم الشافعية.
* وقالت الحنفية: إن ما يدركه المأموم مع الإمام تكون آخر صلاة المأموم فإذا أدرك الركعة الأخيرة من المغرب يحسبها أخيرة لصلاته أيضا ويأتي بعدها بركعة يقرأ فيها الحمد وسورة ويتشهد ثم يأتي بركعة يقرأ فيها الحمد وسورة ثم يسلم فما أداه مع الإمام يكون آخر صلاته وما يصليه بعده يكون أول صلاته. وتبع الحنفية على ذلك المالكية والحنابلة.
راجع: الفقه على المذاهب الأربعة كتاب صلاة الجماعة.
سادسا - من هو الأحق بالإمامة إذا اجتمع عدد من الرجال للصلاة:
وقع الخلاف فيه بين فقهاء المذاهب الإسلامية:
* فقالت الإمامية: إذا تشاح الأئمة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض سياسي أو دنيوي رجح من يقدمه المأمومون لترجيح شرعي فيما اختلفوا،