الأول: ظاهر قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) (1).
الثاني: ما رواه ابن عباس قال إن رسول الله (ص) خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس (2).
واستدل للقول الثاني بوجهين:
الأول: الآية المذكورة ولكن مع التقدير فيها وهو كلمة: فأفطر، فتكون الآية هكذا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر.
الثاني: ما رواة أنس قال: كان أصحاب رسول الله (ص) يسافرون فيصومون بعضهم ويفطرون بعضهم (2).
وما رواه أيضا قال: سافرنا مع رسول الله (ص) في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم (3).
ولكن وقع الخلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة في أن الصوم للمسافر أفضل أم الفطر؟
ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن الصوم أفضل له وذهب أحمد بن حنبل وجماعة إلى أن الفطر أفضل له، وقال داود الظاهري إنه مخير بين الفطر والصوم (3).
وسبب الخلاف في ذلك عندهم هم اختلاف الأخبار، واستدل للقول الأول بأن جواز الافطار للصائم في السفر إنما يكون على سبيل الرخصة والامتثال لرفع المشقة عنه فيكون الأفضل ترك الرخصة واستشهد لذلك بما