وقال به الحنفية حيث إنه اكتفى بوجود السلطان ولو كان غير عادل.
الأمر الثاني - شرائط صلاة الجمعة:.
الأول الجماعة: فلا تنعقد بدونها، هذا الشرط متفق عليه ولكن وقع الخلاف في العدد الذي تنعقد به الجماعة. قالت الإمامية الاثني عشرية: أقله خمسة أشخاص أحدهم الإمام (1).
وقالت المالكية: أقلة اثنا عشر نفرا ما عدا الإمام ونقل أيضا عن مالك أنه اعتبر في انعقادها أربعين نفرا (2).
وقالت الشافعية: بأربعين نفرا مع الإمام (3).
وقالت الحنابلة وإسحاق بن راهويه: بأن الجمعة لا تنعقد بأقل من أربعين، ونقل أيضا عن أحمد بن حنبل أنه اعتبر في انعقادها خمسين نفرا (4).
وقال الليث بن سعد وأبو يوسف القاضي: أقله ثلاثة نفرات أحدهم الإمام لأن ذلك أقل الجمع. وقال الحسن بن صالح: أقلة اثنان (5).
الثاني: الطهارة. وهو متفق عليه بين فقهاء المذاهب عدا أبي حنيفة والشافعي في مذهبه القديم لا في مذهبه الجديد فإنهم قالوا: تجوز الخطبة بغير طهارة (6).
الثالث: الستر والقبلة. وغيرهما من الشرائط المعتبرة في غير صلاة الجمعة.