الأمر الثالث: الاستمناء:
اتفق الجميع على أنه مفسد للصوم إذا حصل منه بالاختيار بل ذهبت الحنابلة إلى فساد صومه إذا أمذى أي نزل مذي بسبب تكرار النظر ونحوه.
وإنما اختلفوا في أنه هل يوجب القضاء والكفارة معا أو لا يوجب شيئا منها أو يفصل بين القضاء والكفارة في وجوب الأول دون الثاني:
ذهب معظم الإمامية إلى الأول وذلك للأخبار.
وذهبت الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى الثالث على ما هو المحكي عنهم.
الأمر الرابع: القئ متعمدا يفسد الصوم:
وهذا مما اتفقوا عليه كما إنهم اتفقوا على أنه إذا كان قهرا لا يوجب فساد الصوم. ولكن الحنفية فالت: من تعمد القئ لا يفطر إلا إذا كان القئ ملأ الفم. وعن أحمد بن حنبل فيه روايتان على ما حكي عنه.
وأما وجوب القضاء: فذهبت إليه الإمامية وتبعتهم المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة والثورية وغيرهم من المذاهب. واستدل لذلك بقوله (ص): (من ذرعة القئ وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض) (1).
كما إن مقتضاة أن من استقاء فقاء صار مفطرا.
الأمر الخامس: الحجامة:
وقع الخلاف بين الفقهاء فيها على أقوال: