ويأتي بركعتين قائما وركعتين جالسا.
هذا الحكم عندهم مختص بالصلاة الواجبة أما في النافلة فيتخير المصلي بين البقاء على الأقل أو الأكثر إلا إذا كان مفسدا للصلاة كما لو شك بين الاثنتين والثلاث مع العلم أن النافلة ثنائية فعليه في هذه الصورة أن يبني على الأقل والأفضل البقاء على الأقل مطلقا في الصلوات المندوبة.
وأما يكون الأكثر مبطلا فيبني على الأقل.
وذهب بعض فقهائهم إلى أنه يتخير بين البناء على الأقل أو الأكثر.
وقالت الحنفية: إذا كان شكه في الصلاة لأول مرة أعاد الصلاة من أولها وإلا تأمل وعمل بغلبة ظنه فإن بقي على الشك بنى على الأقل أخذا باليقين (1).
وقالت المالكية: يبني على المتيقن وهو الأقل في المسألة المفروضة ويأتي بما يتم الصلاة (2).
وقالت الشافعية والحنابلة: بمثل ما قالت به المالكية وذلك قالت به الثورية واستدل للقول الأول بالأخبار كما أنه استدل بها لبقية الأقوال أيضا (3).
المبحث الثالث - الشك في أفعال الصلاة:
قالت الإمامية الاثني عشرية: لا يعتني بالشك من أفعال الصلاة إذا حصل بعد الفراغ منها ولا يشك المأموم بعدد الركعات مع ضبط الإمام ولا