النبي (ص) بالكفارة (1) فنوقش: بأن كلمة أفطر الواقعة في كلام السائل لا عموم لها كي يؤخذ به.
حكم من أكل أو شرب ناسيا لصومه:
وأما من أكل أو شرب ناسيا لصومه قال يوجبان لبطلانه فليس عليه القضاء ولا الكفارة عند الجميع سوى مالك أنه أوجب عليه القضاء فقط (2).
واستدل لعدم البطلان في المحل المفروض بما روي في كفاية الأخبار من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومة فإنما أطعمه الله وصفاه (3).
ولا فرق في ذلك كما أفاده النووي بين كثرة نسيانه وقلته لعموم الخبر فلا يلتفت إلى كلام الرافعي: من أنه يوجب بطلان الصوم إذا كثر نسيانه وأكل أو شرب (4).
وينبغي هنا التنبيه على أمر وهو:
أنه وقع الخلاف في وجوب الامساك عما يرد الجوف مما ليس بمغذ، وعما يرد الجوف من غير منفذ الطعام والشراب مثل الحقنة، وعما يرد باطن سائر الأعضاء ولا يرد الجوف مثل ما يرد الدماغ دون المعدة وعدم وجوب الامساك عنه، فمن رأى أن الصوم معقول بالمعنى وأن المقصود منه هو الجوع وعدم التغذي لم يلحق المحل المفروض بالمغذي في ناحية الحكم فلم يحكم بوجوب الامساك عنه، ومن رأى أن الصوم عبادة غير معقولة بالمعنى وأن المقصود منه إنما هو الامساك فقط عما يرد الجوف كالأكل ألحق المحل