وقال مالك: يجلس في التشهدين متوركا (1).
وقال أبو حنيفة: يجلس فيهما مفترشا (2).
ودليل الإمامية: حديث ابن مسعود قال: كان رسول الله (ص) يجلس وسط الصلاة وآخرها على وركه الأيمن (2).
أما ما تقول به الإمامية: هو ما ذكرناه في أول المسألة وأيضا إجماع علمائهم وخبر حماد بن عيسى وزرارة في صفة الصلاة الذي نذكره بعد قليل يقتضي ذلك، ولأن ما قلناه لا خلاف أنه جائز والصلاة معه ماضية صحيحة وليس على ما اعتبروه دليل يقتضي العمل به.
وحديث حماد بن عيسى قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام يوما..
ثم قعد على فخذه الأيسر وقد وضع ظاهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر (4).
وحديث زرارة كالحديث المتقدم عن أبي عبد الله عليه السلام (5).
هذا عن هيئة الجلوس للتشهد في الجلسة الأولى والثانية.
صيغة التشهد عند المذاهب بأجمعها:
وقع الخلاف في التشهد الأخير وهو الذي يعقبه التسليم سواء كان في الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية.
فذهبت المالكية إلى: استحبابة، وتبعهم الأوزاعي والثوري والنخعي