سورة الجمعة والمنافقين (1).
وقالت المالكية: يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية الغاشية.
وقالت الحنفية: يكره تعيين سورة بالخصوص.
راجع كتاب الفقه على المذاهب الأربعة.
الأمر السادس - حرمة السفر لمن وجبت عليه الجمعة:
اتفق الجميع على عدم جواز السفر لمن وجبت عليه الجمعة واستكمل الشروط بعد الزوال قبل أن يصليها وخالف فيه أبو حنيفة وأتباعه فإنهم قالوا بالجواز.
الأمر السابع - حرمة البيع وقت النداء لصلاة الجمعة:
ذهب الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف: إلى أن وقعت الذي يحرم فيه البيع في يوم الجمعة هو ما إذا جلس الإمام على المنبر بعد الأذان وأما قبل الأذان فيكون البيع مكروها وبه قال الشافعي (2).
وقال مالك وأحمد بن حنبل: إنه يحرم إذا زالت الشمس في يوم الجمعة جلس الإمام على المنبر أم لا (3).
ولكن الآية الشريفة: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) (4).
تدل على خلاف هذا القول إذ تدل على النهي عن البيع إذا نودي لها وإلا فلا يكون منهيا عنه وكيف كان فيقع الكلام في أن حرمة البيع في مفروض