الأمر السابع: الغبار الغليظ الواصل إلى الحلق:
فإذا وصل الغبار الغليظ إلى الحلق ومنه إلى الجوف كالدقيق ونحوه فسد الصوم لأنه أبلغ من الحقنة ومن الدخان الذي اعتاده الناس وللأخبار هذا عند الإمامية.
وأما بقية المذاهب فلا يوجب فساد الصوم والقضا (1).
الأمر الثامن: الاكتحال:
قالت المالكية: بشرط أن يكتحل بالنهار ويجد طعم الكحل في حلقه (2).
ولكن عند بقية المذاهب ليس موجبا لفساد الصوم وإن وجد طعم الكحل لأن العين ليست بجوف ولا منفذ لها إلى الجوف وقد صرح بعض علماء الإمامية بكراهيته.
الأمر التاسع: رمس تمام الرأس في الماء:
فإنه يوجب فساد الصوم والقضاء والكفارة وبه قال فقهاء الإمامية سوى السيد المرتضى على ما نقل عنه في كتاب المختلف من كتاب الصوم سوى مسألة الارتماس. قال السيد المرتضى: لا يجب به القضاء والكفارة واختاره ابن إدريس وهو مذهب أبي عقيل. وأما بقية المذاهب فقالوا إنه لا يوجب فساد الصوم ولا القضاء ولا الكفارة (3).
الأمر العاشر: تعمد البقاء على الجنابة:
البقاء على الجنابة في شهر رمضان إلى أن يطلع الفجر فإنه يفسد الصوم