الأول: ما ذهبت إليه الإمامية والأحناف والشوافعة والأوزاعي والثوري من عدم ثبوت القضاء والكفارة عليه (1).
الثاني: ما ذهب إليه مالك من أن عليه القضاء دون الكفارة (2).
الثالث: ما ذهب إليه أحمد بن حنبل من أن عليه القضاء والكفارة (3).
واستدل للقول الأول: بعموم قول النبي (ص) رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (4).
وحديث أبي هريرة عن النبي (ص) أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمة الله وسقاه (5).
واستدل للقول الثاني: أما بالنسبة إلى القضاء فيتشبه تأسي الصوم بناسي الصلاة فكما يجب قضاء الصلاة بالنسبة إلى ناسيها بالنص فكذلك بالنسبة إلى ناسي الصوم.
وأما بالنسبة للكفارة فبعموم ما دل على ثبوت الكفارة لو جامع امرأته في شهر رمضان.
واستدل للقول الثالث: بقياس المحل المفروض بمن نسي الصلاء فكما يجب القضاء على من نسي الصلاة كذلك الصوم.
وينبغي هنا الإشارة إلى أمور:
الأول: المعروف أن الجماع سواء كان في قبل أو دبر من آدمي أو بهيمة.