على أقوال: الأول: وجوب القضاء على ولده الأكبر عنه وهذا ما اختاره الإمامية.
الثاني: وجوب التصدق عنه كل يوم بمد وبه قالت الأحناف والشوافعة والحنابلة (1).
والثالث: وجوب التصديق عنه على الولي إذا أوصى بالصدفة عنه وإلا فلا يجب شئ عليه.
السابع: إذا صام بعنوان القضاء في الوقت الذي يكون متسعا فهل يجوز له أن يفطر أم لا؟
ذهبت الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز الافطار له قبل الزوال وبعد وعدم وجوب شئ عليه.
الفقه على المذاهب الأربعة: كتاب الصوم.
وذهبت الإمامية إلى جواز الافطار له قبل الزوال لا بعده وإذا خالف وأفطر بعد الزوال حكموا عليه أن يكفر بالطعام عشرة مساكين، وإذا عجز عنه فصيام ثلاثة أيام.
سادسا - ثبوت الهلال:
اتفق الجميع على أن كل من انفرد برؤية الهلال في أول شهر رمضان يلزم عليه أن يعمل بعمله ولو أفطر جميع الناس فإن أفطر فعليه القضاء والكفارة (2).
وخالف في المسألة عطاء بن أبي رياح فإنه قال لا يصوم إلا برؤية غيره معه (3).