رؤساء المذاهب الأربعة تدل على اختلافهم في موضوع التكتف. فالأرجح إرسال اليد في الصلاة لما نذكره في الأحاديث اللاحقة أيضا.
من كان يرسل يديه في الصلاة من التابعين:
الأول: ابن الزبير. عن يزيد بن إبراهيم قال: سمعت عمرو بن دينار قال: كان ابن الزبير إذا صلى يرسل يدية (1).
الثاني: ابن سيرين. عن ابن عليه عن ابن عون عن ابن سيرين أنه سئل عن الرجل يمسك يمينه بشماله قال: إنما فعل ذلك من أجل الدم (2).
الثالث: ابن المسيب. عن عمر بن هارون عن عبد الله بن يزيد قال: ما رأيت ابن المسيب قابضا يمينه في الصلاة كان يرسلها (3).
الرابع: سعيد بن جبير. عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن العيزار قال: كنت أطوف مع سعيد بن جبير فرأى رجلا يصلي واضعا إحدى يديه على الأخرى هذه على هذه وهذه على هذه فذهب ففرق بينهما ثم جاء (4).
وقد جاءت أحاديث ثابته نقلت فيها صفة صلاته (ص) ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى. والمصير إليها أولى لأنها أكثر ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة، وإنما جعلوها من باب الاستعانة ولذلك أجازها مالك في النفل ولم يجزها في الفرض كما مر عليك.
وقد يظهر من أمرها أنها ليست من فعل النبي (ص).
وقال ابن عبد البر: وضع اليمين على اليسرى أو إرسالها كل ذلك سنة في الصلاة (5).
وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وهو الأشهر وعليه جميع أهل