الكفارة مخيرة ككفارة صوم شهر رمضان أو مرتبة ككفارة الظهار.
والمراد بالتخيير أن للمكلف في مقام الامتثال اختيار واحد من الواجبات المخيرة ابتداء بدون اعتبار العجز عن الأخر والمراد بالترتيب عدم انتقال المكلف واحد منها إلا بعد العجز عن الذي قبلة.
قالت الإمامية والمالكية: فالمكلف في مقام الامتثال يختار واحدا منها أما العتق أو الصيام أو الاطعام (1).
ولكن يرى مالك استحباب اختيار الاطعام على العتق والصيام على ما نقل عنه ابن القاسم ().
وذهبت الشافعية والحنابلة والأحناف إلى الترتيب الأول العتق فإن لم يتمكن منه فصيام شهرين متتاليين وإن لم يتمكن منه فإطعام ستين مسكينا.
واستدل للقول الأول بما رواه مالك: من أن رجلا أفطر في شهر رمضان فأمره رسول الله (ص) أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتاليين أو يطعم ستين مسكينا. لدلالته على التخير إذ لفظ (أو) في لسان العرب يقاضي التخير ولكن لم نجد دليلا على استحباب الابتداء بالطعام (3).
واستدل للقول الثاني: بقياسه بكفارة الظاهرة الظاهرة تارة وبكرة اليمين أخرى (4).
ولكن الإمامية ذهبت إلى وجوب الجمع بينهما فيما إذا أفطر على محرم كما لو أكل مغصوبا أو شرب خمرا أو زنى وذلك للروايات المروية عن طريقهم.
وأما لو جامع نسيانا فهل يجب عليه القضاء والكفارة أم لا؟ ففي ذلك أقوال: