الأول: أنها غير مفطرة ولا مكروهة وبه قال أبو حنيفة وأتباعه (1).
الثاني: أنها مفطرة ووجوب الامساك عنها وبه قال أحمد بن حنبل وداود الظاهري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه (2).
الثالث: أنها ليست بمفطرة ولكنها مكروهة للصائم وبه قالت الإمامية ومالك والشافعي والثوري (3).
واستدل للقول الأول من علماء السنة بحديث ابن عباس أن رسول الله (ص) احتجم وهو صائم (4).
واستدل للثاني: بما رواه رافع بن خديج أنه (ص) قال: أفطر الحاجم والمحجوم (5).
واستدل للثالث: بحمل ما دل على النهي عن الحجامة على الكراهية بقرينة ما دل من الأخبار على الجواز.
واستدل للقول الرابع بعدم الكراهية بتعارض الأخبار وتساقطها والرجوع إلى البراءة الأصلية.
الأمر السادس: الحقنة بالمائع:
فإنها موجبة لفساد الصوم والقضاء وبه قال جميع فقهاء المذاهب الإسلامية (6).
وقال بعض الإمامية: بأنها توجب الكفارة أيضا إذا كان لغير ضرورة.