داوم على إقامتها رسول الله (ص) وأئمة المسلمين (ع) من بعده وقد دلت الروايات على فضلها فمن ذلك:
حديث ابن عمر المتقدم.
ورواية عبد الله بن مسعود في مسند أحمد بن حنبل قال: فضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحدة بضع وعشرين درجة (1).
ثانيا - حكم صلاة الجماعة:
اختلفوا في وجوبها واستحبابها:
فذهبت الإمامية إلى عدم وجوبها عينا ولا كفاية وإنما تستحب استحبابا مؤكدا، ووجه الدلالة أن النبي (ص) فاضل بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ ولفظ أفضل في كلام العرب موضوع للاشتراك في الشئ وإن أحدهما يفضل فيه على الآخر، فلو كانت صلاة الفذ غير مجزية لما وقعت المفاضلة فيها.
وتبعهم الحنفية والمالكية والأوزاعية، في مغني المحتاج (ج 1، ص 229) وفي اللباب (ج 1، ص 80) والشافعي والرافعي في كتاب المجموع (ج 4، ص 189) والرافعي في نيل الأوطار (ج 3، ص 151). ومالك في مقدمات ابن رشد (ج 1، ص 117) وقال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق: هي من فرائض الكفايات كصلاة الجنازة (2).
وقال داود وأهل الظاهر وقوم من أصحاب الحديث: إنها من فروض الأعيان (3).