بعد اشتراطه وحكموا بصحة الاقتداء بالصبي المميز لعموم حديث عمرو بن سلمة أنة كان يؤم قومه وهو صبي (1).
والمالكية قالوا باعتباره في الفريضة دون النافلة (2).
رابعا - شرائط صحة الجماعة:
وهي أمور:
الأول: العدد وأقل ما تنعقد به الجماعة في غير صلاة الجمعة اثنان أحدهما الإمام وهذا مما أفتى به جميع فقهاء مذاهب المسلمين.
الثاني: عدم تقدم المأموم في الموقف على الإمام، واتفق على ذلك جميع المذاهب ما عدا المالكية لذهابهم إلى عدم بطلان صلاة المأموم ولو تقدم على الإمام.
الثالث: اتحاد المكان وعدم الحائل، وهذا الشرط مما وقع الخلاف فيه بين فقهاء المسلمين، فذهبت الإمامية إلى عدم جواز تباعد المأموم عن الإمام بما لم تجربه العادة إلا مع اتصال الصفوف وذهبوا إلى عدم جواز الجماعة مع وجود حائل يمنع المأموم الذكر من مشاهدة الإمام أو مشاهدة من يشاهد من المقتدين به ما عدا المرأة لصحة اقتدائها بالرجل مع وجود الحائل إذا لم تشتبه عليها أفعال الإمام.
* وذهبت الحنفية إلى صحة صلاة رجل اقتدى في داره بإمام المسجد فيما إذا لم يفصل بينهما إلا الحائط ولم يشتبه على المأموم حال الإمام وبعدم صحته فيما إذا فصل نهر أو طريق بين داره والمسجد.
* وذهبت المالكية إلى عدم مانعية اختلاف المكان من صحة الاقتداء، فإذا حال بين الإمام والمأموم طريق أو غيره فالصلاة صحيحة ما دام المأموم