الزوال فهو للآتية (1).
واستدل للأول: بما رواه الأعمش عن أبي وائل شقيق ابن سلمة قال:
أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس (2).
واستدل للثاني: بما رواه الثوري عنه أنه بلغ عمر بن الخطاب أن قوما رأوا الهلال بعد الزوال فأفطروا فكتب إليهم يلومهم وقال: إذا رأيتم الهلال نهارا قبل الزوال فأفطروا وإذا رأيتموه بعد الزوال فلا تفطروا (3).
ثالثا: وقع الخلاف بين فقهاء المسلمين في ثبوت الهلال في غير الرؤية بعد اتفاقهم بثبوته بالرؤية لقوله (ص): صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته)، وقولة: (إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ((4).
وذهبت الإمامية: إلى ثبوته بالتواتر وبمضي ثلاثين يوما من شعبان وبحكم الحاكم وبشهادة رجلين عدلين كما إنه يثبت بالرؤية ولكن بشرط أن لا تتناقض شهادتهما في وصف الهلال ولا يفرق عندهم في ذلك بين الصحو والغيم ولا بين أن يكون الشاهدان من أهل بلد واحد أو من بلدان متقاربين.
ثم إنه لا يفرق في ثبوت الهلال عندهم بما ذكر بين هلال رمضان أو هلال شوال. وذهبت الحنفية إلى ثبوت هلال رمضان بشهادة رجل واحد إذا كان في السماء مانع يمنع من الرؤية أما إذا كانت السماء صحوا فلا يثبت إلا بشهادة جماعة كثيرة يحصل العلم بخبرهم من غير فرق بين هلال رمضان وهلال شوال (5).
(