الرابع: إذا زال العذر المبيح للإفطار كما لو بلغ الصبي أو قدم المسافر أو طرت الحائض فهل يجب عليه الامساك تأدبا أو يستحب أو لا يكون واجبا ولا مستحبا. قالت بالأول: الأحناف والحنابلة. وبالثاني الإمامية. وإلى الثالث المالكية.
وللشافعي وأصحابه في هذه المسألة قولان:
أحدهما: عدم وجوب الامساك عليه اختاره أصحابه.
وثانيهما: وجوب الامساك علية (1).
ثالثا - ما يجب الامساك عنه على الصائم:
وهي أمور:
الأمر الأول:
الأكل والشرب: وبه قالت جميع المذاهب الإسلامية فالأكل والشرب عمدا يوجبان بطلان الصوم والقضاء عندهم وإن قل وقد وقع الخلاف بينهم في وجوب الكفارة بالإفطار متعمدا.
قالت الإمامية والحنفية والمالكية والثورية: بوجوبهما لذلك (2).
وقالت الشافعية والحنابلة والظاهرية: بعدم وجوبها له لاختصاصها بما إذا أفطر بالجماع (3).
ومنشأ اختلاف العامة هو اختلافهم في جواز قياس المفطر بالأكل والشرب على الكفارة فيه.
وأما ما رواه مالك في موطأه من أن رجلا أفطر في رمضان فأمره