ذكر آمين بعد الفاتحة حرام أو مستحب قول آمين يقطع الصلاة سواء كان ذلك سرا أم جهرا في آخر الحمد أو قبلها للإمام أو المأموم على كل حال.
قال أبو حامد الإسفرايني: إن سبق الإمام للمأمومين بقراءة الحمد لم يجز لهم أن يقولوا آمين، فإن قالوا ذلك استأنفوا قراءة الحمد، وبه قال بعض أصحاب الشافعي.
وقال الطبري وغيره من أصحاب الشافعي: لا يبطل ذلك قراءة الحمد ويبني على قراءته فأما قوله عقيب الحمد آمين فقال الشافعي وأصحابه يستحب للإمام إذا فرغ من فاتحة الكتاب أن يقول آمين ويجهر به.
وإليه ذهب عطاء وبه قال أحمد وإسحاق وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر بن المنذر وداود (1).
وقال أبو حنيفة وسفيان: يقول الإمام ويخفيه.
وعن مالك روايتان:
إحداهما: مثل قول أبي حنيفة.
والثانية: لا يقول آمين أصلا (2).
وأما المأموم فإن الشافعي قال في الجديد: يسمع نفسه. وقال في