القطوف الدانية - عبد المحسن السراوي - ج ٢ - الصفحة ٤٣
ذكر آمين بعد الفاتحة حرام أو مستحب قول آمين يقطع الصلاة سواء كان ذلك سرا أم جهرا في آخر الحمد أو قبلها للإمام أو المأموم على كل حال.
قال أبو حامد الإسفرايني: إن سبق الإمام للمأمومين بقراءة الحمد لم يجز لهم أن يقولوا آمين، فإن قالوا ذلك استأنفوا قراءة الحمد، وبه قال بعض أصحاب الشافعي.
وقال الطبري وغيره من أصحاب الشافعي: لا يبطل ذلك قراءة الحمد ويبني على قراءته فأما قوله عقيب الحمد آمين فقال الشافعي وأصحابه يستحب للإمام إذا فرغ من فاتحة الكتاب أن يقول آمين ويجهر به.
وإليه ذهب عطاء وبه قال أحمد وإسحاق وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر بن المنذر وداود (1).
وقال أبو حنيفة وسفيان: يقول الإمام ويخفيه.
وعن مالك روايتان:
إحداهما: مثل قول أبي حنيفة.
والثانية: لا يقول آمين أصلا (2).
وأما المأموم فإن الشافعي قال في الجديد: يسمع نفسه. وقال في

(١) المغني لابن قدامة: ج ١، ص ٤٨٩، والمجموع: ج ٣، ص ٣٧٠، والمحلى: ج ٣، ص ٢٦٤.
(٢) المجموع: ج ٣، ص ٣٧٣، والمغني لابن قدامة: ج ١، ص ٤٩٠، والمحلى: ج ٣، ص 364.
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 43 44 45 47 49 50 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإهداء 3
2 مقدمة المؤلف 5
3 المسألة الأولى - صلاة الجماعة 9
4 مشروعيتها 11
5 حكمها 12
6 شرائطها 13
7 شرائط الصحة 15
8 مسائل أخرى 19
9 فروع 20
10 المسألة الثانية - صلاة المسافر 23
11 اختصاص القصر بالصلاة الرباعية 25
12 القصر عزيمة أو رخصة 25
13 شروط القصر 26
14 المسألة الثالثة - التكتف في الصلاة 33
15 مسنون أم محرم 35
16 من كان يرسل يديه من التابعين 37
17 المسألة الرابعة - ذكر آمين بعد الفاتحة 41
18 حرام أو مستحب 43
19 المسألة الخامسة - التشهد في الصلاة 47
20 صيغة التشهد عند المذاهب الاسلامية 50
21 صيغة التسليم عند المذاهب 53
22 الصلاة على محمد وآل محمد في التشهد 55
23 تحريك الإصبع السبابة في التشهد 57
24 المسألة السادسة - السهود والشك في الصلاة 59
25 السهو 61
26 الشك في عدد الركعات 66
27 الشك في أفعال الصلاة 67
28 المسألة السابعة - صلاة الجمعة 69
29 أدلة الوجوب 71
30 الشرائط 73
31 الوقت والمكان والكيفية 78
32 أحكام 79
33 المسألة الثامنة - شرائط صحة الصوم 81
34 شرائط الصحة 83
35 حكم الأكل والشرب والجماع 90
36 ما يجب الامساك عنه 91
37 وجوب القضاء 103
38 ثبوت الهلال 105