وقالت الإمامية الاثني عشرية: ولا سهو لمن كثر سهوه ولا على من سهى في السهو.
المبحث الثاني - الشك في عدد الركعات:
وقع الخلاف بين فقهاء المذاهب الإسلامية في حكم ما إذا شك في عدد الركعات فلا يدري كم ركعة صلى:
قالت الإمامية الاثني عشرية: إذا كان الشك في الصلاة الثنائية - كصلاة الصبح -، أو في الصلاة الثلاثية - كصلاة المغرب -، أو في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية - كصلاة العشاء والظهر والعصر -، فالصلاة باطلة ويجب استئنافها من الأول ووافقهم في ذلك الأوزاعي فإنه قال: تبطل صلاته ويستأنف تأديبا له ليحتاط فيما بعد، وقال به أيضا ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص (1).
وأما إذا كان الشك في الصلاة الرباعية ولكن في الزائد من الاثنتين فعليه أن يصلي صلاة الاحتياط بعد أن يتم الصلاة وقبل إتيانه بالمنافي، ولا بأس بذكر نموذج لذلك.
وهو إذا شك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين فيبني على الأكثر ويتم الصلاة ثم يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام.
وإذا شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ويتم الصلاة ويحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا وإذا شك بين الاثنتين والأربع يبني على الأربع ويأتي بركعتين قائما وإذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع يبني على الأربع