قال أكثر فقهاء الإمامية بالجزاء إلا إذا صامه بنية رمضان فإنه يجب حينئذ عليه القضاء. وقالت الحنفية بالإجزاء أيضا (1).
وخالف فيه الشافعي وقال بعدم الإجزاء ووجوب القضاء (2).
وبه قال مالك وابن حنبل. راجع: كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: كتاب الصوم.
وأما إذا أصبح يوم الشك مفطرا أنه كان من رمضان وجب عليه إمساك باقيه. قال به من إمامية الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف (ج 2، ص 203).
وقال به أبو حنيفة في كتاب المبسوط (ج 3 ص 62). وقال به الشافعي في مذهبيه القديم والجديد (3).
خامسا - وجوب قضاء صوم شهر رمضان:
ينبغي هنا بيان مسائل:
الأول: اتفق الجميع على وجوب قضاء ما فاته من أيام رمضان في نفس العام الذي فاته فيه وله اختيار الأيام التي يشاؤها للقضاء باستثناء الأيام التي يحرم فيها الصوم ويجب عليه المبادرة إلى القضاء إذا بقي على رمضان بقدر ما فاته من رمضان الأول.
الثاني: إذا ترك القضاء في أثناء السنة متهاونا حتى دخل رمضان الثاني فعليه أن يصوم رمضان الحاضر ثم يقضي عن الفائت ما بعد رمضان وأما الكفارة بمد عن كل يوم فحكم بثبوتها فقهاء جميع المذاهب إلا الحنفية لذهابهم إلى وجوب القضاء دون الكفارة وقال أيضا بعد ثبوت الكفارة عليه