مفطر سواء أنزل أو لم ينزل ويثبت فيه القضاء والكفارة.
وخالف فيه أبو حنيفة لأنه قال: لا يوجب الكفارة في الوطئ بالدبر (1).
الثاني: الانزال بمجامعة دون الفرج أو بمباشرة أو قبله ففيه القضاء عند الجمع وأما ثبوت الكفارة ففيه خلاف قال بثبوتها فيه أحمد بن حنبل. راجع كتاب المذاهب الأربعة باب الصوم.
وقالت الإمامية: بثبوتها فيه أيضا. قال الطوسي: إذا باشر امرأته فيما دون الوطئ لزمته الكفارة سواء كان قبلة أو ملامسة أو أي شئ كان (2).
وقال به مالك بن أنس الأصبحي أيضا (3).
وقال أبو حنيفة والشافعي بعد ثبوتها عليه (4).
وينبغي هنا بيان أمور:
الأول: وقع الخلاف بين فقهاء العامة في مقدار الاطعام.
قالت الأحناف: لا يجزي أقل من مدين بمد النبي (ص) وذلك نصف صاع لكل مسكين (5).
وفي قول لهم بالتفصيل: وهو أن كفر بالتمر والشعير فعليه لكل مسكين نصف صاع وإن كان من البر فنصف صاع (6).