قال جماعة منهم بالوجوب وممن ذهب إلى وجوبه من القدماء السيد المرتضى في كتابه الناصريات في المسألة 82.
وقال جماعة منهم بالاستحباب: منهم الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والعلامة الحلي.
واستدل للأول بما رواه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي (ص) قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم (1).
أيضا وقع الخلاف في ذلك بين فقهاء السنة:
ذهبت الشافعية والثورية إلى وجوب التسليم (2).
وذهبت الحنفية إلى عدم وجوبه (3).
وسبب الخلاف في هذا هو الأخبار.
صيغة التسليم عند المذاهب.
للتسليم عند الإمامية صيغتان: الأولى: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والثانية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والواجب بنظرهم هو أحدهما فإن قرأ المصلي الأولى منها تكون الثانية مستحبة، وإن قرأ الثانية اقتصر عليها ووقف عندها.
أما صيغة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فليست من التسليم في شئ وإنما يستحب بعد التشهد.