ولم يقل به الإمامية والشافعية وبقية المذاهب (1).
وهو الحق لأنه لا دليل على اعتبار.
الأمر الثالث - وقت صلاة الجمعة:
اتفق جميع فقهاء المذاهب الإسلامية عدا أحمد بن حنبل على أن وقتها من أول الزوال إلى أن يصير ظل كل شئ مثله أو بمقدار مثل الشاخص، لما رواه أنس قال: كان النبي (ص) يصلي الجمعة حين تزول الشمس (2).
ورواية سلمة ابن الأكوع قال: كنا نصلي مع رسول الله (ص) الجمعة إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفئ - أي ظل الحيطان - (3) الأمر الرابع - مكان صلاة الجمعة:
ذهبت الإمامية والحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم اعتبار مكان خاص لصلاة الجمعة. فهي تقام في المسجد وغيرة.
وذهبت المالكية إلى اعتبار المسجد في إقامتها ولذا أفتوا بعدم صحتها إلا في المسجد.
الأمر الخامس - كيفية صلاة الجمعة:
وهي ركعتان كصلاة الصبح وهذا مما اتفق عليه جميع فقهاء المسلمين وإنما وقع الخلاف بينهم فيما يستحب أن يقرأ فيها من السور.
قالت الإمامية: يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة وفي الثانية سورة المنافقين بعد الحمد في كل من الركعتين وتبعهم في ذلك الشافعية. ودليلهم حديث ابن عباس أن النبي (ص) كان يقرأ في صلاة الجمعة