فالأولى تقديم الأفقه ثم الأقرأ ثم الأسن ثم من كان به خصوصية شرعية ككونه أتقاهم.
* قالت الشافعية: على ما في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: يقدم الوالي ثم إمام المسجد ثم الأفقه فالأقرأ فالأزهد فالأورع فالأقدم هجرة فالأسن فالأفضل نسبا فالأحسن سيرة فالأنظف ثوبا وبدنا وصنعة فالأحسن صوتا فالأحسن صورة فالمتزوج فإن تساووا فالقرعة.
* وقالت الحنابلة: تقديم الأفقه الأجود قراءة ثم الأجود قراءة فقط ثم الأحفظ لأحكام الصلاة ثم قارئ لا يعلم فقه صلاته ثم الأكبر سنا فالأشرف نسبا فالأقدم هجرة فالأتقى فالأورع ومع التساوي فالقرعة.
* وقالت الحنفية: على ما في كتاب المذاهب الأربعة: يقدم الأعلم بأحكام الصلاة ثم الأقرأ فالأورع فالأقدم إسلاما فالأكبر سنا فالأحسن خلقا فالأجمل وجها فالأشرف نسبا فالأنظف ثوبا فإن تساووا في ذلك أقرع بينهم.
* وقالت المالكية: يقدم السلطان أو نائبة ثم إمام المسجد ورب المنزل ثم الأعلم بأحكام الصلاة فالأعلم بالحديث فالأعدل فالأقرأ فالأعبد فالأقدم إسلاما فالأرقى نسبا فالأحسن خلقا فالأحسن لباسا فإن تساووا أقرع بينهم.
راجع: كتاب المذاهب الأربعة كتاب صلاة الجماعة.
سابعا - فروع المسألة:
أما الكلام في الأمر السابع فنقول إن من فروع المسألة:
الأول: أنه لا يجوز إمامة الجالس للقائم وبه قالت الإمامية والمالكية (1).
وقال الشافعي: الأفضل أن لا يصلي خلفه فإن فعل أجزأت وصحت