فقالت الإمامية: إنه في السفر عزيمة فالقصر عليه متعين قال يجوز أن يأتي بالتمام وبه قالت المالكية (1).
وكذا قال أبو حنيفة إلا أنه قال: إن زاد على الركعتين فإن كان تشهد في الثانية صحت صلاته وما زاد على الركعتين يكون نافلة إلا أن يأتم بالمقيم فيصلي أربعا فيكون الكل فريضة أسقط بها الفرض (2).
وقالت الشافعية: إن القصر في السفر رخصة فإن شاء قصر وإن شاء أتم (3)، ولكن عنده التقصير يكون أفضل كما إنه عند المزني يكون الاتمام أفضل (4).
وحكى النووي عن الأوزاعي وأبي ثور وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص أفضلية التقصير (5).
الجهة الثالثة - شروط القصر:
وهي كما يلي:
الأول: قطع المسافة: والظاهر أنه مما لا خلاف بين الفقهاء في هذا الشرط ولكن الخلاف بينهم في ما تستحق به المسافة الشرعية الموجبة للقصر:
* قالت الإمامية: إنها تتحقق بثمانية فراسخ والفرسخ: ثلاثة أميال ذهابا أو ملفقة من الذهاب والإياب بشرط عدم كون الذهاب أقل من أربعة فراسخ سواء اتصل إيابه بذهابه ولم يقطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء أو قطعه