المفروض بالمغذي.
يمكن أن يقال بالأول لانصراف الأدلة إلى ما هو المتعارف للأكل والشرب وإلى الطريق المتعارف من الأكل والشرب فإذا بلغ حصاة ونحوها لا يوجب بطلان صومه لعدم كونها من المأكول وكذا لو شرب الماء من طريق أنفه لا يوجب بطلان صومه لعدم كونه طريقا متعارفا للشرب.
ولكن الحق أن دعوى الانصراف هنا لا وجه لها وذلك:
أما أولا: فلعدم الانصراف.
وأما ثانيا: فبدوي فلا عبرة به فالضابط أنه يفطر بكل عين وصلت من الظاهر إلى الباطن عبر منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصيام.
الأمر الثاني: الجميع عمدا: فإنه مبطل للصوم وموجب للقضاء والكفارة عند جميع فقهاء المذاهب. واستدل لذلك بحديث أبي هريرة أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله (ص) فقال: هلكت يا رسول الله قال: وقعت على امرأتي في رمضان قال:
هل تجد ما تعتق به رقبة قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتاليين قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا قال: لا. ثم جلس فأتى النبي (ص) بفرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر مني فما بين لا بيتها أهل بيت أحوج إليه منا. قال: فضحك رسول الله (ص) حتى بدت أنيابه ثم قال: اذهب فاطعمه أهلك (1).
وكيف كان فالكفارة هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتاليين أو إطعام ستين مسكينا هذا مما لا خلاف فيه بينهم إنما الخلاف بينهم في أن هذه