كان ذلك بفعلهما أو قهرا عنهما.
راجع: الفقه على المذاهب الأربعة: كتاب الصوم وقالت الإمامية: لا يجب الصوم مع الاغماء ولو حصل في جزء من النهار إلا إذا كان قد نوى الصوم قبل الاغماء ثم أفاق فعلية أن يبقى على الامساك. وقالوا بوجوب القضاء على السكران فقط سواء كان السكران بفعله أو لم يكن بفعله ولا يجب على المغمى عليه ولو كان الاغماء يسيرا.
ثانيا - حكم من أكل أو شرب ناسيا لصومه أو جامع:
ينبغي هنا بيان أمور:
الأول: اتفقت جميع المذاهب الإسلامية على جواز الافطار لمن به داء العطش الشديد وإذا استطاع القضا ء فيما بعد وجب عليه وأما الكفارة بمد فهي ثابتة عند الإمامية دون بقية المذاهب.
الثاني: وقع الخلاف بين فقهاء المذاهب في الجوع الشديد في أنه هل يكون من مسوغات الافطار كالعطش الشديد أم لا.
قالت الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة: أن الجوع الشديد كالعطش الشديد كل منهما يبيح الافطار.
راجع: كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: باب الصوم.
وقالت الإمامية: إنه لا يبيحه إلا إذا استلزم المرض.
الثالث: قالت جميع المذاهب الإسلامية: أن الشيخ والشيخة الهرمين اللذان يجدان حرجا ومشقة لا يقدران معهما على الصوم يرخص لهما بالإفطار وكذلك المريض الذي لا يرجو برؤه في جميع أيام السنة. وأما الفدية بما عن كل يوم فيجب عند الجميع، إلا مالك حيث إنه حكم باستحبابه (1).