حتى وطأ في يوم ثاني.
قالت الإمامية: عليه كفارة سواء كفر عن الجماع الأول أم لا.
وقالت الأحناف: عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الجماع الأول (1).
وقال مالك والشافعي: عليه لكل يوم كفارة (2).
واستدل من العامة للقول الأول بكون مفروض المقام من قبيل الحد، وكما يكفي في الحد على الزاني مرة واحدة ولو زنى مرات فيما إذا لم يحد لواحدة منها فكذلك في مفروض المقام.
واستدل من العامة للقول الثاني بعدم كون المقام من قبيل الحد ولما هتك الصوم في كل يوم فحكم بوجوب الكفارة عن كل يوم.
الرابع: هل الكفارة تثبت على المرأة إذا طاوعته على الجماع أم لا؟
قالت الإمامية: بثبوت الكفارة عليهما أيضا كما إنه قالت بثبوتها على المرأة الحنفية والمالكية (3).
وقال الشافعي: بعدم ثبوت كفارة في البين إلا واحدة قال به في القديم وعليه أصحابه (4).
واستدل بالقول الأول: بقياسها بالرجل فكما تكون الكفارة ثابتة على الرجل فكذلك تكون ثابتة على المرأة لكون كليهما مكلفا.
واستدل للقول الثاني: بأنه (ص) لم يأمر المرأة في الحديث بكفارة (5).