صلاة المسافر تحقيق الكلام في هذا المقام يتم في ضمن الجهات التالية:
الأول: اختصاص القصر بالصلوات الرباعية.
الثاني: أن القصر في السفر عزيمة أو رخصة.
الثالث: شروط القصر.
الجهة الأولى - اختصاص القصر بالصلاة الرباعية:
أقول: إن القصر يختص بالرباعية المفروضة، فتؤدى كل من الظهرين والعشاء ركعتين كالصبح، والدليل على ذلك بقولة تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) (1).
ورواية ابن مسعود قال: صليت مع رسول الله (ص) في السفر ركعتين ركعتين (2).
ورواية ابن عمر قال: سافرت مع رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر وكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين (3).
وأجمع علماء الإمامية على تقصير صلاة المسافر، ودليلهم الآية والأخبار المتقدمة.
الجهة الثانية - أن القصر في السفر عزيمة أو رخصة:
وقع الخلاف فيها بين فقهاء المسلمين: