أقول قد وقعت في رسالة من رسائله سماها (الرسالة الحائرية في تحقيق المسألة السفرية) وقد ذكر في صدر الرسالة المذكورة ما اتفق له مع الشيخ علي في سفره معه للمشهد المقدس الرضوي إجمالا من المسائل التي نسبه فيها إلى الخطأ، منها أن العشرة القاطعة لكثرة السفر يشترط فيها التتالي أم لا؟ فنسب إلى نفسه الأول وإلى الشيخ علي الثاني، وفي هذه المسألة صنف الرسالة المشار إليها ومنها أنه نقل عنه أن من لم يجد ساترا إلا جلد الكلب وعليه في نزعه تقية يسقط عنه أداء فريضة الصلاة، قال فبالغته في ذلك فأبى إلا الاصرار على منافاته مع أن الذي وصل إلينا معرفته أن الصلاة لا تسقط بفقد الساتر ولا بفقد صفة الواجب في حال الاختيار بإجماع العلماء وهو مصرح به في كتبهم كلام الأصحاب، قال فأعرضت عنه وحملته على الغفلة وعدم المطالعة، وقال مسألة أخرى مجملها أنه حكم باستحباب الوضوء والمجدد على من إغتسل غسل الجنابة قال وبالغته في ذلك قلت له: إن المجدد لا يستحب إلا مع سبق وضوء قبله قال: في غسل الجنابة وضوء ضمنا قلت: إذا أردت كفايته عن الوضوء فلا وضوء ضمنا وإن أردت غير ذلك فبينه فأبى إلا ما ذكره فأعرضت عنه ثم ذكر إنه دخل يوما إلى ضريح الإمام الرضا عليه السلام قال فوجدته هناك فجلست معه فاتفق حضور بقية العلماء المتبحرين وزبدة الفضلاء الراسخين جمال الملة والدين فابتدأ بحضوره معترضا علي لم لا تقبل جائزة الحكام فقلت لأن التعرض لها مكروه واستشهدت بقول الشهيد في دروسه ترك أخذ ذلك من الظالم أفضل ولا يعارض ذلك أخذ الحسنين (عليهما السلام) جوائز معاوية لأن ذلك من حقوقهم " ع " بالأصالة فمنع أولا ذلك في الدروس ثم التزم بالمرجوحية وعاهد الله تعالى هناك أن يقصر
(٢٨٤)