وشيخه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن كامجر المعروف والده ب (إسحاق بن أبي إسرائيل): حدث عن أبيه، وداود بن رشيد، وأحمد بن عبد الصمد الأنصاري، والحسن بن شبيب، وعمر بن شبة النميري، روى عنه المفضل بن سلمة، وعبد الصمد الطنيبي (1)، وأبو القاسم الطبراني، قال الدارقطني: لا بأس به، ذكره الخطيب (2).
وشيخه ابن حميد: أظن أنه أبو سفيان محمد بن حميد المعمري، فإن الخطيب ذكره في الرواة عن مالك، وأنه قال: كتب عن مالك موطأه، أرانيه فجعل يعرضه علي ويقول: قلت في كسوة المسلمين في كفارة اليمين كذا، أليس هذا حسنا؟
فإن يكنه فهو ثقة، روى له مسلم، توفي سنة اثنتين ومائتين، وقيل له:
المعمري، لأنه رحل إلى معمر.
فانظر إلى هذه الحكاية، وثقة رواتها، وموافقتها لما رواه ابن وهب عن مالك، وحسبك بابن وهب! فقد قيل: كان الناس بالمدينة، يختلفون في الشئ عن مالك، فينتظرون قدوم ابن وهب حتى يسألوه عنه.
وقال ابن بكير: ابن وهب أفقه من ابن القاسم.
ولنا هاهنا طرق:
إحداها: الأخذ برواية ابن وهب فقط، لرجحانها.
الثانية: الاعتراف بالروايتين، وأن هذا ليس من الاختلاف في حلال وحرام، ولا في مكروه، فإن استقبال القبلة حسن، واستقبال القبر حسن.
الثالثة: لو ثبت له ما زعمه من استقبال القبلة خاصة، وعدم استقبال القبر عند الدعاء، فأي شئ يلزم من ذلك؟ وهل هذا إلا كما إذا قلت: (المصلي يستقبل