عند الله) (1).
وأما الزيارة والدعاء والسلام، فلا يؤدي إلى ذلك، ولهذا شرعه الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ثبت من الأحاديث المتقدمة عنه صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا، وتواتر ذلك، وإجماع الأمة عليه.
فلو كانت زيارة القبور من التعظيم المؤدي إلى الشرك - كالتصوير ونحوه - لم يشرعها الله تعالى في حق أحد من الصالحين، ولا فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة في حق شهداء أحد والبقيع وغيرهم.
وليس لنا أن نحرم إلا ما حرمه الله وإن تخيلنا: أنه يفضي إلى محذور، ولا نبيح إلا ما أباحه الله وإن تخيلنا: أنه لا يفضي إلى محذور.
ولما أباح الزيارة وشرعها، وسنها رسوله، وحظر اتخاذ القبور مساجد، وتصوير الصور عليها، قلنا بإباحة الزيارة ومشروعيتها، وتحريم اتخاذ القبور مساجد والتصوير.
فمن قاس الزيارة على التصوير في التحريم، كان مخالفا للنص، كما أن شخصا لو قال بإباحة اتخاذ القبور مساجد إذا لم يفض إلى الشرك، كان مخالفا للنص أيضا.
والوسائل التي لا يتحقق بها المقصود، ليس لنا أن نجري حكم المقصود عليها إلا بنص من الشارع، فإن هذا من باب سد الذرائع الذي لم يقم عليه دليل.
فالمفضي إلى الشرك حرام بلا إشكال، وأما الأمور التي قد تؤدي إليه، وقد لا تؤدي، فما حرمه الشرع منها كان حراما، وما لم يحرمه كان مباحا، لعدم استلزامه للمحذور.
وهذه الأمور التي نحن فيها من هذا القبيل: