على الفرق بينهما.
ثم إن هذه شهادة على نفي، يصعب إثباتها، وإن كنا مستغنين عن منعها أو تسليمها.
وقوله: (حتى أن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم).
هذا هو المقصود في هذه المسألة.
وقوله: (لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفظ بزيارة).
قد تقدم إبطال هذه الدعوى، وتحقيق ثبوت الحديث فيها.
وقوله: (ولهذا لم يكن على عهد الصحابة والتابعين مشهد يزار على قبر نبي، ولا غير نبي، فضلا عن أن يسافر إليه...) إلى آخر كلامه.
إن أراد ما يسمى (مشهدا) فموضع قبره صلى الله عليه وآله وسلم لا يسمى (مشهدا) وكلامنا إنما هو فيه، وإن أراد أنه لم يكن في ذلك الزمان زيارة لقبر نبي من الأنبياء، فهذا باطل لما قدمناه.
وبقية كلامه، وتقسيمه الزيارة إلى: شرعية، وبدعية، سبق الكلام عنه.
وفيه اعتراف بمطلق الزيارة، ويلزمه الاعتراف بالسفر إليها، ولا يمنع من ذلك كون نوع منها، يقترن به من بعض الجهال ما هو منهي عنه.
فمن ادعى الزيارة من غير انضمام شئ آخر إليها بدعة، فقد كذب وجهل.
ومن حرمها فقد حرم ما أحله الله تعالى.
ومن أطلق التحريم عليها - لأن بعض أنواعها محرم، أو يقترن به محرم - فهو جاهل.
وهكذا من امتنع من إطلاق الاستحباب على الزيارة من حيث هي - لوقوع بعض أنواعها من بعض الناس على وجه التحريم - فهو جاهل أيضا، فإن الصلاة قد تقع على وجه النهي عنه، كالصلاة في الدار المغصوبة، وما أشبه ذلك، ولا يمنع