القاضي عياض.
فأما كراهية إسناد الزيارة إلى القبر، فيحتمل أن تكون العلة فيه ما قاله القاضي عياض، ويحتمل أن تكون العلة ما قاله أبو عمران وابن رشد.
وأما إضافة الزيارة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن ثبت ذلك عن مالك - فيتعين أن تكون العلة فيه ما قاله أبو عمران وابن رشد.
والمختار في تأويل كلام مالك رحمه الله ما قاله ابن رشد، دون ما قاله القاضي عياض، لأن ابن المواز حكى في كتابه في كتاب الحج في باب ما جاء في الوداع قال أشهب: قيل لمالك: في من قدم معتمرا، ثم أراد أن يخرج إلى رباط، أعليه أن يودع؟
قال: هو من ذلك في سعة.
ثم قال: إنه لا يعجبني أن يقول أحد: (الوداع) وليس هو من الصواب، وإنما هو (الطواف) قال الله تعالى * (وليطوفوا بالبيت العتيق) *.
قال: وأكره أن يقال: (الزيارة) وأكره ما يقول الناس: (زرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم) وأعظم ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزار!.
وقال مالك في وداع البيت: ما يعرف في كتاب الله ولا سنة رسوله عليه السلام (الوداع)، إنما هو (الطواف بالبيت).
قلت لمالك: أفترى هذا الطواف الذي يودع به أهو الالتزام؟
قال: بل الطواف، وإنما قال فيه عمر: آخر النسك الطواف بالبيت.
قيل لمالك: فالذي يلتزم أترى له أن يتعلق بأستار الكعبة عند الوداع؟
قال: لا، ولكن يقف ويدعو.
قيل له: وكذلك عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
قال: نعم، انتهى، ما أردت نقله من (الموازية) وهي من أجل كتب المالكية