[تقصير المسافر وإفطاره] [تشريع التقصير] تقصر الفرائض الرباعية في السفر إلى ركعتين سواء أكان ذلك في حال الخوف أم كان في حال الأمن إجماعا من الأمة المسلمة وقولا وأحدا. قال الله تعالى: " وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ".
وعن يعلى بن أمية. قال: قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس.
فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك فقال صلى الله عليه وآله: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أخرجه مسلم في صحيحه.
وعن ابن عمر - فيما أخرجه مسلم في الصحيح أيضا - قال: إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر