لم يحضر في الشهر لا يجب عليه الصوم، ومفهوم الشرط حجة كما هو مقرر في أصول الفقه، وإذا فالآية تدل على عدم وجوب الصوم في السفر بكل منطوقها ومفهومها.
ثالثها: أن قوله عز وجل: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر تقديره فعليه عدة من أيام أخر هذا إذا قرأت الآية برفع عدة وإن قرأتها بالنصب كان التقدير فليصم عدة من أيام أخر وعلى كل فالآية توجب صوم أيام أخر وهذا يقتضي وجوب إفطار أيام السفر إذ لا قائل بالجمع بين الصوم والقضاء، على أن الجمع ينافي اليسر المدلول عليه بالآية.
رابعها: قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، واليسر هنا إنما هو الافطار كما أن العسر هنا ليس إلا الصوم وإذا فمعنى الآية يريد الله منكم الافطار ولا يريد منكم الصوم.
[قدر السفر المقتضي للتقصير والافطار] اختلف أئمة المسلمين في تقديره فقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون:
أقل ما تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه الصائم سفر ثلاثة أيام وأن القصر والافطار إنما هما لمن سافر من أفق إلى أفق (1).
وقال الشافعي ومالك وأحمد وجماعة كثيرون: تقصر الصلاة ويفطر في شهر رمضان بقطع مسافة تبلغ ستة عشر فرسخا ذهابا فقط (2)